المسألة ١٧٬٥٦٧الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٥٨ج ١٠ ص ٥٨ مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ لَمْ يَتَوَارَثَا، وَتَرِثُهُ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ، وَفِي مَرَضٍ مَخُوفٍ وَلَمْ يَمُتْ وَلَمْ يَصِحَّ، بَلَى لُسِعَ أَوْ أُكِلَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة