المسألة ١٧٬٥٧١الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٥٩ج ١٠ ص ٥٩ وَعَنْهُ: رُبُعُهُ لَهَا وَالْبَقِيَّةُ لَهُنَّ إنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ، وَإِلَّا فَلِثَلَاثٍ سَوَابِقَ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة