المسألة ١٧٬٥٨٦الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٦١ج ١٠ ص ٦١ وَلَوْ طَاوَعَتْهُ لَمْ يُقْطَعْ إرْثُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ امْرَأَةٌ وَارِثَةً غيرها أو لم يتهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة