المسألة ١٨٬٣٨٧الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٢١٩ج ١٠ ص ٢١٩ وَلَا يَلِي مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ غَيْرِ أَمَتِهِ وَأَمَةِ مُوَلِّيهِ إلَّا سُلْطَانٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة