المسألة ١٨٬٣٨٨الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٢١٩ج ١٠ ص ٢١٩ وَلَا كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ غَيْرِ نَحْوِ أُمِّ ولده وذكر ابن عقيل: وَبِنْتِهِ فِي وِلَايَةِ فَاسِقٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة