فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٤٩٤الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٤١٩ج ١٠ ص ٤١٩

وَخُلْعُ الْأَمَةِ كَاسْتِدَانَتِهَا يَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَقِيلَ: وَدُونَهَا. جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ، فَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا، وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ يَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا "م ١" كفوق مهرها بإذن مطلق، وكذا مكاتبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد