وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَجَعَلَهُ شَيْخُنَا كَعَقْدِ الْبَيْعِ حَتَّى فِي الْإِقَالَةِ، وأنه لا يجوز إذا
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَجَعَلَهُ شَيْخُنَا كَعَقْدِ الْبَيْعِ حَتَّى فِي الْإِقَالَةِ، وأنه لا يجوز إذا