المسألة ١٩٬٥٢٠الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٤٢٥ج ١٠ ص ٤٢٥ وَقِيلَ: يَجِبُ فِيمَا يَجْهَلُ مُطْلَقًا مَهْرُهَا، وَفِيمَا قَدْ يَتَبَيَّنُ الْمُسَمَّى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة