المسألة ١٩٬٥٢٩الفروعالحنابلةج ١٠ ص ٤٣٢ج ١٠ ص ٤٣٢ وَإِنْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة