فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٦٨الفروعالحنابلةج ١١ ص ٨٣ج ١١ ص ٨٣

وَعَنْهُ: يَقَعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْسِ، وَأَوْقَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الثَّانِيَةِ خَاصَّةً، وحمله القاضي على أن يَتَزَوَّجُهَا فَيَبِينُ وُقُوعُهُ الْآنَ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد