المسألة ٢٠٬٨٧٣الفروعالحنابلةج ١١ ص ٢٤٩ج ١١ ص ٢٤٩ وَإِذَا فَرَّقَ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: أَوْ فَرَغَتْ المدة نفذ الحكم ظاهرا، فيصح طلاق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة