المسألة ٢٠٬٨٧٩الفروعالحنابلةج ١١ ص ٢٥٠ج ١١ ص ٢٥٠ فَإِنْ تَرَكَهَا فَفِي أَخْذِهِ ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع الثاني اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة