المسألة ٢١٬٥١١الفروعالحنابلةج ١١ ص ٣٦٣ج ١١ ص ٣٦٣ وَقِيلَ: إنْ الْتَقَمَهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِيهِ قَبْلَ غَرَقِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة