المسألة ٢٬١٧٣الفروعالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ أُنْثَى لُبْسِ حَرِيرٍ "و" حَتَّى تِكَّةٍ أَوْ شَرَابَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة