المسألة ٢٬١٩٨الفروعالحنابلةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ وَإِنْ كَثُرَ فِي أَثْوَابٍ فقيل: لا بأس به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة