المسألة ٢٬٢٠٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ وَيَحْرُمُ عَلَى الْكُلِّ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حيوان. قال أحمد: لا ينبغي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة