المسألة ٢٣٬١١٩الفروعالحنابلةج ١٢ ص ١٧٦ج ١٢ ص ١٧٦ وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالٌ: يَصِحُّ قَضَاءُ الْخَارِجِيِّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ, كَمَا لَوْ أَقَامَ الْحَدَّ وَأَخَذَ جِزْيَةً وَخَرَاجًا وَزَكَاةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة