البغاة
الجنايات والحدود
في متون المذاهب الأربعة
-
إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم
-
ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤوا
-
فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم
-
فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم
-
وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم
-
ولا تسبى لهم ذرية
-
ولا يغنم لهم مال
-
ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه
-
ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها
-
وما جناه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا
-
فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه
-
وإن لم يكونوا صرفوه في حقه أفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك
-
الْبَاغِيَةُ: فِرْقَةٌ خَالَفَتْ الْإِمَامَ: لِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ لخلعه
-
فللعدل قتالهم وإن تأولوا: كالكفار
-
ولا يسترقوا
-
ولا يحرق شجرهم
-
ولا ترفع رؤوسهم بأرماح
-
ولا يدعوهم بمال
-
وَاسْتُعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ إنْ اُحْتِيجَ لَهُ ثُمَّ رد:
-
كغيره
-
وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم
-
ولنم يذفف على جريحهم
-
وكره للرجل: قتل أبيه
-
وورثه
-
وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَأَوِّلٌ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا
-
وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ
-
وَحَدٌّ أَقَامَهُ
-
وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَعَهُ لِذِمَّتِهِ
-
وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ
-
وَالذِّمِّيُّ معه ناقص
-
والمرأة المقاتلة: كالرجل.
-
هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم
-
بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم
-
قيل: وإمام منصوب
-
ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا
-
وإلا فقطاع طريق
-
وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا
-
إلا أن يستحل دماءنا
-
وينفذ كتابه بالحكم
-
ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح
-
ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح
-
وفي الأخير وجه
-
وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإلا فلا
-
وفي قول يضمن الباغي
-
والمتأول بلا شوكة يضمن
-
وعكسه كباغ
-
ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطينا ناصحا يسألهم ما ينقمون
-
فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها
-
فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال
-
فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا
-
ولا يقتل مدبرهم
-
ولا مثخنهم وأسيرهم
-
ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم
-
إلا أن يطيع باختياره
-
ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم
-
ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة
-
ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق
-
إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا
-
ولا يستعان عليهم بكافر
-
ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
-
ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا
-
ونفذ عليهم في الأصح
-
ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم
-
أو مكريهن فلا
-
وكذا إن قالوا ظننا جوازه أو أنهم محقون على المذهب
-
ويقاتلون كبغاة.
فصل
-
شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق
-
وتنعقد الإمامة بالبيعة
-
والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم
-
وشرطهم صفة الشهود
-
وباستخلاف الإمام
-
فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم
-
وباستيلاء جامع الشروط
-
وكذا فاسق وجاهل في الأصح.
-
قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه
-
أو جزية فلا على الصحيح
-
وكذا خراج في الأصح
-
ويصدق في حد
-
إلا أن يثبت ببينة
-
ولا أثر له في البدن. والله أعلم.
-
إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة
-
وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه
-
فإن ذكروا مظلمة أزالها
-
وإن ادعوا شبهة كشفها
-
فإن فاءوا وإلا قاتلهم.
-
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان
-
وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب قتال أهل البغيمسألتان
يُحمَّل
التجريدالقدوريمسألة ١٣٩٠، مسألة ١٣٩١، مسألة ١٣٩٢٢٤٣ مسألة
يُحمَّل
المبسوطالسرخسيبَابُ شُفْعَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ١٣ مسألة
يُحمَّل
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب قتال أهل البغي١٨٦ سطرًا
يُحمَّل
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابٌ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ١٧٦ سطرًا
يُحمَّل
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثالث: مسائل الإجماع في باب حد البغي: وفيه تمهيد وخمسة فصول.، المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:، المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة٧٤ مسألة
يُحمَّل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٦ - حد أهل البغي، * كيفية معاملة البغاة:، * حكم الخروج على إمام المسلمين:٣٥ مسألة
يُحمَّل
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: البغاة