المسألة ٢٬٣٤٠الفروعالحنابلةج ٢ ص ١٠٢ج ٢ ص ١٠٢ وتصح عَلَى طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجَسٌ "وَ" أَوْ عَلَى حَبْلٍ بِطَرَفِهِ نَجَاسَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة