وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَقِيلَ قَدْ يَحْلِفُ عَلَى فَتْحِهَا عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنده, وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَقِيلَ قَدْ يَحْلِفُ عَلَى فَتْحِهَا عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنده, وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ.