وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَقِيلَ قَدْ يَحْلِفُ عَلَى فَتْحِهَا عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنده, وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَقِيلَ قَدْ يَحْلِفُ عَلَى فَتْحِهَا عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنده, وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ.