فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٣٣الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٣٤٥ج ١٢ ص ٣٤٥

وقيل: وإن قلت, وفِي التَّبْصِرَةِ عَنْ الْقَاضِي: دِينَارًا نِصْفُ الْعُشْرِ. وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ: الْعُشْرُ, جَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ, مَرَّةً فِي السَّنَةِ,

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد