المسألة ٢٤٬٧٠٩الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٤٥٤ج ١٢ ص ٤٥٤ وَكَذَا نَقَلَ حَرْبٌ: مَا يَجُوزُ فِيهِ الْفَرْضُ, كَوَبَرٍ وَصُوفٍ, وَمَا يُسَمَّى كِسْوَةً وَلَوْ عَتِيقًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ. وَفِي الْمُغْنِي: وَحَرِيرٍ, فِي التَّرْغِيبِ مَا يَجُوزُ لِلْآخِذِ لِبْسُهُ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة