المسألة ٢٤٬٧١٣الفروعالحنابلةج ١٢ ص ٤٥٤ج ١٢ ص ٤٥٤ وَلَهُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ. وَفِي الْوَاضِحِ عَلَى رِوَايَةِ حِنْثِهِ بِعَزْمِهِ عَلَى مُخَالِفَةِ يَمِينِهِ بِنِيَّتِهِ لَا يَجُوزُ, بَلْ لَا يَصِحُّ, وَفِيهِ رِوَايَةٌ: لَا يَجُوزُ بِصَوْمٍ, لِأَنَّهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة