المسألة ٢٤٬٧٨٩الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٧ج ١٣ ص ٢٧ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَهَبُهُ فَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ بِإِعَارَتِهِ وَالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ كَحَلِفِهِ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَهَبُهُ فِي الْأَصَحِّ وَقِيلَ: يَحْنَثُ وَقِيلَ: بالصدقة اختاره والقاضي وغيره م ١١ و ١٢. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة