المسألة ٢٤٬٨٠٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٥ج ١٣ ص ٣٥ وَلِهَذَا لَوْ أَمَرَ وَكِيلَهُ بِشِرَاءِ ثَمَرَةٍ فَاشْتَرَى ثَمَرَةً يَابِسَةً لَمْ تَلْزَمْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة