المسألة ٢٤٬٩٢٢الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٦٣ج ١٣ ص ٦٣ وَإِنْ وَضَعَهُ الْحَالِفُ بَيْنَ يديه أو في حِجْرِهِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَمْ يُضْمَنْ بِمِثْلِ هَذَا مَالٌ وَلَا صَيْدٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة