المسألة ٢٤٬٩٣٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٦٥ج ١٣ ص ٦٥ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْفُلُ مَالًا فَكَفَلَ بَدَنًا وَشَرْطَ الْبَرَاءَةِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ: أَوْ لَا لَمْ يَحْنَثْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة