فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٤٢الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٩٨ج ١٣ ص ٢٩٨

وَكَذَا إنْ شَهِدَ أَنَّهُ سَرَقَ "مَعَ الزَّوَالِ" كِيسًا أَبْيَضَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَ مَعَ الزَّوَالِ كِيسًا أَسْوَدَ لَكِنْ يُثْبِتَانِ عَلَى قَوْل الشَّيْخِ إنْ ادَّعَاهُمَا وَإِلَّا ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد