المسألة ٢٥٬٧٤٤الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٢٩٨ج ١٣ ص ٢٩٨ وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَوْلٍ إنْ كَانَ نِكَاحًا فَكَفِعْلٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة