المسألة ٢٥٬٧٥٦الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٣٠١ج ١٣ ص ٣٠١ وَمَنْ قَالَ لِبَيِّنَةٍ بِمِائَةٍ اشْهَدَا لِي بِخَمْسِينَ لَمْ يَجُزْ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلِّ الْحُكْمَ فوقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة