المسألة ٢٦٬١٣٠الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤١٧ج ١٣ ص ٤١٧ وَإِنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَفَسَخَهُ حَاكِمٌ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ. وَفِي الرِّعَايَةِ: عَلَى الْأَظْهَرِ فَدَلَّ أن من ادعت أن فلانا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة