المسألة ٢٦٬١٣١الفروعالحنابلةج ١٣ ص ٤١٨ج ١٣ ص ٤١٨ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَسُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ فَلَمْ يُجِبْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة