المسألة ٢٬٦٥٩الفروعالحنابلةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ وَإِنْ تَمَّمَهُ رَاكِعًا أَوْ أَتَى بِهِ فِيهِ، أَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا، أَوْ أَتَمَّهُ قَائِمًا انْعَقَدَتْ فِي الْأَصَحِّ نَفْلًا، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ إنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي نَفْلٍ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة