المسألة ٢٬٧٠٨الفروعالحنابلةج ٢ ص ١٧٢ج ٢ ص ١٧٢ وَعَنْهُ مَا تَيَسَّرَ، وَعَنْهُ لَا تَجِبُ قِرَاءَةٌ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَالْفَجْرِ "وهـ" فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ شَاءَ سَبَّحَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة