المسألة ٢٬٨٢٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وَعَنْهُ يَجِبُ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ نَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة