المسألة ٢٬٨٧٦الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٠١ج ٢ ص ٢٠١ وَلَا يُكْرَهُ لِعُذْرٍ. نَقَلَهُ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا لَا فَرْقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة