المسألة ٢٬٩٠٥الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وَكَذَا فِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ يُكْرَهُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ: تَقْدِيمُ إحْدَاهُمَا إذَا نهض يقطع الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة