فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩١٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٠٧ج ٢ ص ٢٠٧

كَفَّيْهِ. وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: ذِرَاعَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهَا السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا وَهُوَ يَدْعُو، وَرَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَمْ يَقُولَا: وَهُوَ يَدْعُو.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد