المسألة ٢٬٩٤٢الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ وَالْخِيَارُ بِالِانْتِقَالِ إلَى الشَّفْعِ الثَّانِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة