المسألة ٢٬٩٨٠الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٢٠ج ٢ ص ٢٢٠ وَإِنْ نَكَّسَهُ، أَوْ السَّلَامُ فِي التَّشَهُّدِ لَمْ يجزه في الأصح "وم" اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة