المسألة ٣٬١٠٣الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥ وَلَوْ قَامَ عَلَى رِجْلٍ لَمْ يُجِزْهُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ يَجْزِيه، وَنَقَلَ خَطَّابُ بْنُ بَشِيرٍ لَا أَدْرِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة