فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١١٥الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٤٦ج ٢ ص ٢٤٦

وَقِيلَ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ وَقِيلَ: ، بِقَدْرِ ظَنِّهِ أَنَّ مَأْمُومَهُ أَتَى بِمَا يَلْزَمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الطُّمَأْنِينَةُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفِيهِمَا قِيلَ سُنَّةٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد