فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٢٥الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٤٨ج ٢ ص ٢٤٨

وَوَاجِبَاتُهَا الَّتِي تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا. وَفِي الرِّعَايَةِ أَوْ جَهْلًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَيَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ "هـ ش " فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ " م" فيه وفي الأخير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد