المسألة ٣٬١٥١الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ فَلَا يَمْتَنِعُ مِثْلُهُ هُنَا، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَيَأْتِي بِهِ، وَيَكْفِيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة