المسألة ٣٬١٩٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥ وَيَجِبُ رَدُّ كَافِرٍ مَعْصُومٍ دَمُهُ عَنْ بِئْرٍ فِي الْأَصَحِّ، كَمُسْلِمٍ، فَيَقْطَعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة