المسألة ٣٬٢٣٠الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وَلَهُ الْفَتْحُ عَلَى إمَامِهِ، "و" وَعَنْهُ إنْ طَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة