المسألة ٣٬٢٣٣الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ كَنِسْيَانِ سَجْدَةٍ، وَلَا يَفْتَحُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة