المسألة ٣٬٢٥٤الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ، وَسُئِلَ بَعْضُ أصحابنا المتأخرين عن الْقِرَاءَةِ بِمَا فِيهِ دُعَاءٌ هَلْ يَحْصُلَانِ لَهُ؟ فَيُتَوَقَّفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة