المسألة ٣٬٢٩١الفروعالحنابلةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: بِحَضْرَةِ فُلَانٍ أَيْ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ، وَهُوَ مُثَلَّثُ الْحَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة